965

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
القرينة، والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستثناء هي كذلك، مع أنه مشترك الإلزام.
أما السادس: فعلى التقرير / الأول قوي.
وعلى التقرير الثاني، لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة، بل الباقي سبعة.
وعلى التقرير الثالث، لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثنى فيه، لا بحسب مراد المتكلم.
ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه:
الأول: أنه خارج عن قانون اللغة، إذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ.
ثانيًا: لا يعرب الجزء الأول من المركب وهو غير مضاف، كل ذلك معلوم بالاستقراء.
وأيضًا: لو كان كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها» إلى جزء الاسم.
وأيضًا: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل، إلى آخر الأدلة السابقة.
احتج الأكثرون بوجيهن:
الأول: لا يخلو أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة، والأول باطل؛ لأنا

3 / 192