929

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
الجواب: أنه إنما دلّ على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع، ونحن نقول به لكن يكون مجازًا، ولا يلزم أن يكون ظاهرًا فيه، وفيه النزاع.
فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل.
قلنا: لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم، فلو كان للكل حقيقة أيضًا لزم الاشتراك، وقد تقدم أن المجاز خير منه.
قيل: إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور وجمع الذكور والإناث.
ردَّ: بأن ذلك لا يدفع الاشتراك؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع المذكر بخصوصه، فلو كان للمشترك لزم الاشتراك بين الكل والجزء.
قيل: فلو كان مجازًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور، وهو ممتنع.
ردَّ: بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم، أما إذا كانوا مع الإناث فلا، مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ.
قالوا ثانيًا: لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ، لما شاركن المُذّكرين في الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل، أما الملازمة؛ فلأن أكثر أحكام الصلاة والزكاة والصوم بهذه، كـ ﴿أقيموا الصلاة﴾، ﴿آتوا الزكاة﴾، و﴿كتب عليكم الصيام﴾.

3 / 156