927

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
الرجال فلا يدخلن اتفاقًا، وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقًا، إلا أن يرد مثل: المؤمنين والمؤمنات فعلوا.
ومذهب القاضي: أنهن لا يدخلن، واختاره الغزالي، وأكثر الأصوليين.
وقال القاضي عبد الوهاب: إنهن يدخلن، وبه قال الحنابلة، والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول؛ لقوله تعالى: ﴿لتكون من المؤمنين﴾، وقوله تعالى: ﴿وكانت من القانتين﴾.
احتج على مختاره بوجوه ثلاثة:
الأول: قال تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ ولو كن داخلات لما حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته.
فإن قيل: فائدته كونه نصًا في النساء فلا يقبل التخصيص.
قلنا: فيكون تأكيدًا، وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد الذي هو على خلاف الأصل.
قلت: مع أنه لا يتوجه؛ لأنهن وغيرهن سواء، ولم ينص على الرجال

3 / 154