891

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا، والجبائي وعبد الجبار من المعتزلة إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما، كاستعمال صيغة «افعل» للأمر والتهديد، وهذا مذهب الشافعي، إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن القرائن الصارفة له إلى أحد معنييه، وجب حمله على المعنيين، وهو عام فيهما عند التجرد.
والعام عنده قسمان: قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلفها، وكأنه المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم، ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل مذهب الشافعي حيث قالوا: جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة، فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال، على أنه عند الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال.
قال أبو الحسين والغزالي: يصح أن يراد ولا مانع من القصد، كما

3 / 118