874

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
للجماعة مجازًا، ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازًا، ونحو ﴿ألف سنة إلا خمسين عامًا﴾ مجاز.
وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب»، وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».
ولو كانت كلمة حرفًا أو اسمًا، فالمجموع الدال، والاستثناء سيأتي.
القاضي: مثله، إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.
عبد الجبار: كذلك، إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزًا ... إلى آخره، وهو أضعف.
الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر، فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
وأجيب: بالمنع، فإن العام ظاهر في الجميع، فإذا خص خرج قطعًا، والمتكرر نص).
أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالًا على أمر غير منحصر في عدد، وإذا كان الباقي غير منحصر كان عامًا.
الجواب: منع كون معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع، وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز، وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد،

3 / 101