﴿فاقتلوا المشركين﴾، فهي للعموم.
ثم الصيغ: أسماء الشروط، والاستفهام، نحو: «من»، و«ما»، و«مهما»، و«حيثما»، و«أيمنا»، و«الذي»، و«التي»، و«أي»، والجموع المعرفة تعريف الجنس والمضافة نحو: «العلماء»، و«علماء الإسلام» واسم / الجنس كذلك نحو: «التمتر»، و«تمر الحجاز» هكذا في المنتهى، والنكرة في النفي نحون: «لا رجل في الدار»، ولم يذكر «كل» لظهورها فيه.
لنا: أن السيد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدًا» فهم منه العموم، حتى لو ضرب واحدًا عُدّ مخالفًا، والتبادر دليل الحقيقة، فالنكرة في النفي للعموم حقيقة، فللعموم صيغة.
وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر.
وأيضًا: القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا؟،؟ الزانية والزاني فاجلدوا؟،؟ يوصيكم الله في أولادكم؟ .
وقد يقال: إنما فهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على الوصف المعشر بعليته.