831

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قالوا: فيكون أداء.
قلنا: سمي قضاء لأنه يجب استدراكًا لما فات).
أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر، أو فعلت فيه على نوع من الخلل، فوجوب قضائها بعده بأمر جديد، كقوله ﵇: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.
احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه، تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.
وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل: «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء.

3 / 58