على الوجه الذي أُمر به، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء]، ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال، أي يدل على أن الفاعل امتثل، وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء، بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل، وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه.
لنا: لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال، أما الملازمة؛ فلأنه يجوز أن يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه، وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جرًا، [ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال]، وانتفاء الثاني مقطوع به، وقد يمنع الملازمة من يقول: فاقد الطهرين يصلي ويقضي فإنه تحقق