827

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
على الوجه الذي أُمر به، وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء]، ولا خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء بمعنى الامتثال، أي يدل على أن الفاعل امتثل، وأما بالمعنى الثاني: فالأكثر على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء، بمعنى إسقاط قضاء ذلك الفعل، وقال عبد الجبار في العمد: أنه لا يستلزمه.
لنا: لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال، أما الملازمة؛ فلأنه يجوز أن يأتي بالمأمور به حينئذ ولا يسقط عنه، وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جرًا، [ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتثال]، وانتفاء الثاني مقطوع به، وقد يمنع الملازمة من يقول: فاقد الطهرين يصلي ويقضي فإنه تحقق

3 / 54