عن العهدة بيقين.
الجواب: لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بينا، ولا يحمل على ظاهره، وإلا لكان البدار مشكوكًا فيه؛ إذ الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.
قال: (مسألة: اختيار الإمام والغزالي: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، ولا يقتضيه عقلًا.
وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضده، ثم قال: يتضمنه، ثم اقتصر قوم، وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.
ثم منهم من خصّ الوجوب دون الندب.
لنا: لو كان الأمر نهيًا عن الضد أو يتضمنه، لم يحصل بدون تعقل الضد والكفّ عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما.
واعترض: بأن المراد الضد العام، وتعقله حاصل؛ لأنه لو كان عليه لم يطلبه.
وأجيب: بأن طلبه في المستقبل، ولو سلم / فالكفّ واضح).
أقول: اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين، هل يكون نهيًا عن الشيء المعين المضاد له أو لا؟ فإذا قال «تحرك» فهل هو في المعنى بمثابة لا تسكن؟ .