قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.
ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا، وأما في الجواز فلا، لأنه متمكن من الامتثال.
قالوا: قال الله تعالى: ﴿سارعوا﴾، ﴿فاستبقوا﴾.
قلنا: محول على الأفضلية، وإلا لم يكن مسارعًا.
القاضي: ما تقدم في الموسع.
الإمام: الطلب متحقق، والتأخير مشكوك، فوجب البدار.
وأجيب: بأنه غير مشكوك).
أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور، وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات، وهو المروي عن مالك.
وأما من قال: إن المرة تبرئ، سواء قلنا: وضع لها، أو قلنا: المرة من