وقيل: مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة.
وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة، وهو الإذن.
الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.
قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير، كالعمل بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن.
وأجيب: بالمنع، ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ، وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضًا: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾، والمراد قوله: ﴿اسجدوا﴾.
وأيضًا: ﴿إذا قيل لهم اركعوا﴾، ذم على مخالفة أمره.
وأيضًا: تارك المأمور به عاص، بدليل: ﴿أفعصيت أمري﴾.
وأيضًا: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾، والتهديد دليل الوجوب.
واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب، وهو بعيد.
قولهم: مطلق.