757

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قلنا: لا شبهة كالشهادة، وظاهر الكتاب).
أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحدّ مقبول عند الأكثر، خلافًا للكرخي والبصري.
لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني، فوجب قبوله.
قالوا: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، واحتمال كذبه شبهة، فوجب سقوط الحدّ فيه.
الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحدّ، كما في الشهادة مع احتمال الكذب، وذلك يدرأ الحدّ اتفاقًا مع أن بابها أضيق، وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره، مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدُّ.
وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال ﵇: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن

2 / 431