690

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع، فليس من ذلك لقوة الشبهة من الجانبين، وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب بالشطرنج من مجتهد أو مقلد، بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب، وإيجاب الشافعي الحدّ لظهور أمر التحريم عنده).
أقول: الشرط الثاني الإسلام؛ للإجماع على ردّ رواية الكافر، وأبو حنيفة إن قبل شهادة بعضهم [على بعض] للضرورة، صيانة للحقوق عند عدم حضور المسلمين، فقد صرح بعدم قبول روايته.
وأيضًا: قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأٍ﴾، وهو فاسق بالعرف المتقدم، وإن كان لا يسمى فاسقًا بالعرف المتأخر إلا المسلم صاحب الكبيرة، والآية وإن لم تكن عامة بلفظها، فهي عامة بحسب المعنى المومأ إليه وهو الفسق.
واستدل: بأن الكافر لا يوثق بقوله، فلا يقبل كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين، مع تحريم

2 / 364