653

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
ردّ: بأن ذلك حصل بالقرائن، وقد احترز عنه في تعريف المتواتر، فكان المعنى: ضابط العلم بحصولها حصول العلم من نفس الخبر.
ثم اختلفوا في أقل عدد يحصّل العلم.
فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة، وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في شهادة الزنا، وتردد في الخمسة.
ويرد عليه: أن وجوب التزكية مشترك، إلا أن يقول: قد يفيد العلم فلا تزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد، فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة، وقد يفرق بين الخبر والشهادة؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ.
وقيل: اثنا عشر، عدد نقباء موسى؛ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم.
وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم. وقيل: أربعون من قوله تعالى: ﴿حسبك الله ومن اتبعك من

2 / 327