620

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وجود مانع من الزيادة على الثلث، أو انتفاء وجوب النصف أو الكل، أو عدم الأدلة، فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث، لم يكن نفي الزيادة مثبتًا بالإجماع.
قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد، وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب، فالقطعي أولى.
وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: المتمسك الأول قاطع، والثاني يبتني على اشتراط القطع.
والمعترض: مستظهر من الجانبين).
أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به، خلافًا للغزالي وبعض الحنفية.
لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به، ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.
وأيضًا: قال ﵇: «نحن نحكم بالظاهر»، والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر، فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ، نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي

2 / 294