612

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
نهينا على عهد النبي ﵇، فقال: أجل ولكنا كنا خائفين».
ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي، قال في شرح السنة] بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية: «وروي عن عمر أيضًا، وهذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، واتفقت الأملة عليه»، هذا لفظه فيه، وجل الشراح قالوا: «متعة النكاح»، وليس في الصحيح عن عثمان نهي عنها، وإنما هو عن عمر، وبعض الشراح قال: «إلا في القليل»، أي في المسائل القليلة.
قال: (الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.
وأجيب: بمنع العادة، والوقوع.
قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.
وأجيب: بمنع الإجماع الأول، ولو سلّم فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم).

2 / 286