601

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قال في الإحكام: كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا، أن ذلك يمنع الرد، وقال البعض: يردها مع الأرش، فالقول بالرد مجانًا ثالث.
وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد، وقال البعض بالمقاسمة، فالقول بحرمان الجد ثالث.
وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات، وقال بعضهم في التيمم فقط، فالقول بعدم اعتبارها مطلقًا ثالث.
وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي: الجنون، والجذام، والبصر، والجب في الرجل، والقرن والرتق في المرأة، وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها، فالقول بالفسخ

2 / 275