539

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قال: (الإجماع: العزم والاتفاق.
وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.
ومن يرى انقراض العصر، يزيد: إلى انقراض العصر.
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي وجوَّز وقوعه، يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر.
الغزالي: اتفاق أمة محمد ﷺ في عصر على أمر من الأمور الدينية.
ويرد عليه: أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي).
أقول: لما فرغ من السنة، شرع في الإجماع، وقد اشتمل على مقدمة مسائل.
أما المقدمة: ففي تعريف الإجماع، وإمكانه، وإمكان العلم به، وإمكان نقله عنهم إلينا، وفي كونه حجة.
أما تعريفه: فهو في اللغة العزم، يقال: أجمع فلان على كذا، إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾.
وهو أيضًا: الاتفاق، يقال: أجمعوا على كذا، إذا اتفقوا عليه.
وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على

2 / 213