1446

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
الجواب: لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به.
وأيضا: كان يجب أن يكون قول التابعي مع من بعده كذلك لجريان الدليل فيه، واللازم باطل.
قال: (الاستحسان: قال به الحنفية والحنابلة.
وأنكره بعضهم؛ حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.
فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.
قلنا: إن شك فيه فمردود، وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.
وقيل: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى، ولا نزاع فيه.
وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام، وشرب الماء من السقاء.
قلنا: مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع عملهم من غير إنكار، أو غير ذلك، وإلا فهو مردود.
فإن تحقق استحسان مختلف فيه.
قلنا: لا دليل يدل عليه فوجب تركه.
قالوا: ﴿واتبعوا أحسن﴾.
قلنا: الأظهر والأولى، و"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، يعني الإجماع وإلا لزم العوام).

4 / 238

Tuhfat Masuul | Usul