1424

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
فقيل: ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو: وجد السبب أو المانع، أو فقد الشرط.
فقال: دعوى دليل.
وقيل: دليل.
وعلى أن دليل، قيل: استدلال.
وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة.
والمختار: أنه ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا).
أقول: الاستدلال في اللغة: طلب الدليل.
وفي الاصطلاح: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا.
فقيل: ما ليس بنص، أي دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
قيل: هو تعريف بالمساوي؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض.
ورد: بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفا بالأعرف.
وقيل مكان قولنا "ولا قياس": ولا قياس علة، فيدخل القياس في معنى الأصل، ويدخل قياس الدلالة.

4 / 216

Tuhfat Masuul | Usul