1421

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل، وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام، وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف؛ لشهرته ولتقدم التحرير غالبا.
الثالث: أن يسكت عن صغرى غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير كما لو قال في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء ثبت قربه.
فيرد بالموجب، إذ لا يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية، أما لو صرح بها لم يرد إلا المنع، بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة.
قال الجدليون: القول بالموجب في انقطاع/ أحد المتناظرين، إذ لو بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه، أو المبطل مأخذ الخصم، أو الصغرى حق انقطع المعترض، إذ لم يبق له إلا تسليم المطلوب، وإلا انقطع المستدل، إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى المطلوب.
قال المصنف: قولهم ذلك صحيح في الأوليين، بعيد في الثالث لاختلاف مراديهما، إذ مراد المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره، ومراد المعترض أن المذكور وحده لا يفيد، فإذا بين مراده فله أن يمنع فيستمر البحث، وإن سلم انقطع.
وجواب القسم الأول: أن يبين أن الناتج محل النواع، إذ الخلاف مشهور فيما فرض أو هو ملزومه، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا على عدم قتله بالحربي.

4 / 213