1419

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
والصحيح: أنه مصدق في مذهبه.
وأكثر القول بالموجب لخفاء المأخذ، بخلاف محال الخلاف.
الثالث: أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة، مثل: ما يثبت قربة فشرطه النية كالصلاة، ويسكت عن الوضوء قربة.
فيرد: ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.
وقولهم: فيه انقطاع أحدهما، بعيد في الثالث لاختلاف الرادين.
/وجوب الأول: أنه محل النزاع أو مستلزم، كما لو قال: لا يجوز قتل المسلم بالذمي.
فيقال: بالموجب؛ لأنه يجب.
فيقول: المعنى بـ "لا يجوز" تحريمه، فيلزم نفي الذين الوجوب.
وعن الثاني: أنه المأخذ.
وعن الثالث: أن الحذف سائغ).
أقول: النوع السابع: ما يرد على قولهم بعد إثبات الحكم في الفرع وذلك هو المطلوب فيمنع، ويقال: بل النزاع بعد باق، ويسمى القول بالموجب.
وحقيقته: تسليم ما اعتمده المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه.

4 / 211