1351

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
فإن قيس عليه غيره لزم الدور.
قال: (مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس
وقال أحمد، والقاساني، وأبو بكر الرازي، والكرخي: يكفي.
وقيل: يكفي في علة التحريم دون غيرها.
لنا: القطع بأن من قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا/: حرمت الخمر لإسكاره، مثل: حرمت كل مسكر.
رد: بأنه لو كان مثله عتق من تقدم.
قالوا: لم يعتق غير صريح، والحق للآمدي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا لأنه مسموم"، فهم عرفا المنع من كل مسموم.
قلنا: القرينة شفقة الأب، بخلاف الأحكام، فإنه قد يخص لأمر لا ليدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم، لعري عن الفائدة.
أجيب: بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.
قالوا: لو قال: "الإسكار علة التحريم" لعم، فكذلك هنا.
قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ.

4 / 143