1349

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
"لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله" إلى غير ذلك مما لا ينحصر.
الجواب: أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود، فإنه يمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها، ولعله لتعريف الباعث، ولذلك جاز النص بالعلل القاصرة، وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على ما سيأتي، ولو سلم دلالتها على المقصود، لكن لا بطريق القطع الذي هو المدعى.
واستدل أيضا: بأن رجم كل زان محصن ليس إلا إلحاقا بماعز بطريق القياس، إذ رجمه إنما ثبت بفعله ﵇ وهو ليس بعام، ولم ينص ﵇ على رجم كل زان محصن، وإلا لنقل.
الجواب: أن رجم كل زان إما بـ "حكمي على الواحد"، أو بالإجماع.
وسنده: نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع، أو بقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.
الاستدلال الثالث: بقوله: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾، والاعتبار قياس الأمر بالأمر، وإثبات حكم محل في محل آخر.
والحق: أنه ظاهر في الاتعاظ، لوضعه له لو لغلبته فيه.
سلمنا، لكنه ظاهر في القياس في الأمور العقلية، كما يقال في إثبات

4 / 141