1198

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
التأفيف؛ لأن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام، ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حرامًا، والذي [هو] يرتفع [هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية، إلا أنه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص بالأصل، فالمتبوع لم يرتفع، والمرتفع] ليس بمتبوع.
قال: (مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.
لنا: خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع.
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى.
قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء الحكمة.
قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.
قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته).
أقول: إذا نسخ حكم أصل القياس، فالمختار أنه لا يبقى حكم الفرع، خلافًا لبعض الحنفية، وعلى أنه لا يبقى ففي تسميته نسخًا

3 / 425