1196

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه، وإنما تركه لظهوره.
قالوا: يجوز النسخ بالقياس المظنون قياسًا على التخصيص به، بجامع أن كلًا منهما تخصيص، وكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأذهان لا يصلح فارقًا.
الجواب: النقض بالعقل، والإجماع، وخبر الواحد، فإنها تخصص ولا تنسخ.
وفيه نظر؛ لأن المخصص سند الإجماع، وخبر الواحد قيل: ينسخ.
قال: (مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه، وامتناع نسخ الفحوى دون أصله، ومنهم من جوزهما، ومنهم من منعهما.
لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب، وبقاء الحرمة يستلزم تحريم الضرب، وإلا لم يكن معلومًا منه.
المجوز: دلالتان يجوز رفع كل منهما.
قلنا: إذا لم يكن استلزام.
المانع: الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه.
قلنا: تابع الدلالة لا للحكم، والدلالة باقية).
أقول: لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى، ولا خلاف في نسخ حكم الفحوى، وإنما الخلاف في جواز نسخ الفحوى دون الأصل، ونسخ الأصل دون الفحوى.

3 / 423