1165

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قالوا: أبعد في المصلحة.
قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.
وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل، كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.
قالوا: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾. قلنا: إن سلم عمومه، فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب، أو تسمية الشيء بعاقبته، مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور، فمخصص بما ذكرنا، كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.
قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والأشق ليس بخير للمكلف.
وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).
أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا، واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه، والجمهور على جوازه، خلافًا لبعض الشافعية.
لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح، وإن اعتبرت فلعل

3 / 392