1158

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
أحدهما: أن ينسخ قبل دخول الوقت، كما إذا قال: «حجوا هذه السنة»، ثم يقول قبل يوم عرفة: «لا تحجوا».
وثانيهما: أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل، فذهب أصحابنا، وأكثر الشافعية، والحنفية إلى جوازه، ومنعه الصيرفي وبعض الحنابلة، وجمهور المعتزلة.
لنا: أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام، أن التكليف ثابت قبل وقت الفعل، فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء.
قيل: قد يجاب عنه: بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلًا فلا رفع.
قلنا: كذا في زمانه ﵇ التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى المكلف، فلا فرق، وأيضًا: كل نسخ قبل وقت الفعل - وقد اعترفتم بجوازه - فيلزم جوازه قبل الفعل؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال؛ لأنه إن فعل أطاع وإن ترك عصى، فلا نسخ، وكذلك في وقت فعله؛ لأنه فعل وأطاع به وانقطع التكليف، ولاستحالة توارد النفي والإثبات.
وقد يقال: الكلام فيمن لي يفعل شيئًا من الأفراد التي تناولها التكليف، وليس كل ناسخ كذلك.

3 / 385