1140

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
واختلف في استعماله فيهما، أهو بطريق الاشتراك، وإليه ذهب القاضي والغزالي، أو هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني، إطلاقًا لاسم اللازم على الملوم، وإليه ذهب أبو الحسين.
وعكس القفال: إطلاق اسم الملزوم على اللازم، وهو بحث لفظي.
وأما في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
فقوله: (رفع الحكم) جنس، و(الشرعي) فصل يخرج المباح بحكم الأصل، فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخًا، وقوله: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت، وقوله: (متأخر) ليخرج نحو: «صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر»، وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل، مثل: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء»، وإن كان يمكن أن يقال فيه: لا رفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام فيكف يرفع؟ .
لكن التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود.
قيل: الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي وهو قوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاث»، فالواجب أن يقال:

3 / 367