يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي، فلا إجمال.
قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض، ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا، وهو معنى الإجمال.
الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته، بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة، غايته أنه لم يتضح بدليل خاص، وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.
قال: (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.
ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم».
لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح، وإلا لزم في: «دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.
وأجيب: بما تقدم، وبأن: «دعي الصلاة» للغوي، وهو باطل).
أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي، كلفظ الصلاة والصوم، قال القاضي: هو مجمل.