1033

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
التخصيص نسخًا.
وأيضًا: لكان تأخير المطلق نسخًا.
قالوا: لو كان تقييدًا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازًا.
وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، وفي التقييد بالسلامة.
والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب، فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدًا.
وإن كان منفيين، عمل بهما، مثل: «لا تعتق مكاتبًا»، «لا تعتق مكاتبًا كافرًا».
فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل، فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.
فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.
وشدّ عنه بغير جامع.
وأبو حنيفة: لا يحمل).
أقول: إذا ورد مطلق ومقيد، فإن اختلف حكمهما، نحو: «اكس تميميًا عالمًا»، «أطعم تميميًا عالمًا» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا، كانا مأمورًا بهما أو منهيًا عنهما / أو مختلفين، وسواء اتحد موجبهما أو اختلف، إلا في مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، مع: «لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان، وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين، لكن

3 / 260