وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها.
قالوا: قال تعالى: ﴿لتبين للناس﴾ فدل على أنه المبين، فلا يكون القرآن مبينًا.
الجواب: ما تقدم، وهو أنه مبين تارة بالكتاب، وأخرى بالسنة.
قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
وقال به الأئمة الأربعة، وبالمتواتر اتفاقًا.
ابن أبان: إن خص بقطعي.
الكرخي: إن خص بمنفصل.
القاضي والإمام: بالوقف.
لنا: أنهم خصوا: ﴿وأحل لكم ماء وراء ذلكم﴾، بقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، و﴿يوصيكم الله﴾، بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر»، «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».
وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع، وإلا فلا دليل.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصًا لقوله: ﴿أسكنوهن﴾، ولذلك قال: «كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».