1000

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
قال: (مسألة: يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب.
أبو حنيفة، والقاضي، والإمام: إن كان الخاص متأخرًا، وإلا فالعام ناسخ، تساقطا.
لنا: ﴿وألات الأحمال﴾، مخصص لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾، وكذلك ﴿والمحصنات من الذين﴾، مخصص لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾.
وأيضًا: لا يبطل القاطع بالمحتمل.
وقالوا: إذا قال: «اقتل زيدًا»، ثم قال: «لا تقتلوا المشركين»، فكأنه: لا تقتل زيدًا، فالثاني ناسخ.
قلنا: التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه، كما لو تأخر الخاص.
قالوا: على خلاف قوله تعالى: ﴿لتبين للناس﴾.
قلنا: ﴿تبيانًا لكل شيء﴾.
والحق: أنه المبين بالكتاب وبالسنة.
قالوا: البيان يستدعي التأخير.
قلنا: استبعاد.
قالوا: قال ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث».
قلنا: يحمل على غير المخصص جمعًا بين الأدلة).
أقول: ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا، والدبوسي وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.

3 / 227