196

Talifat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Tifaftire

عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq-yada Room
كَانَت
٣٧٧ - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة
٣٧٨ - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض

1 / 219