186

Talifat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Tifaftire

عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq-yada Room
٣٦٥ - شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا
٣٦٦ - الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ

1 / 209