104

Talifat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Tifaftire

عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Turki
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq-yada Room
وَبنت مَخَاض مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَبنت لبون فِي الثَّالِثَة والحقة فِي الرَّابِعَة والجذعة فِي الْخَامِسَة والتبيع فِي الثَّانِيَة والمسنة فِي الثَّالِثَة وَثني الْغنم مَا بلغ سنة وجذعها مَا بلغ أَكْثَرهَا
٢٠٩ - عدم وجود السن الْمَفْرُوض وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ لَا يملكهُ أعْطى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الزَّائِد برضى السَّاعِي أَو أعْطى أَسْفَل مِنْهُ مَعَ الزَّائِد مُطلقًا
٢١٠ - مَا يجوز دفع الْقيمَة من الْعِبَادَات وَيجوز دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة وَالْفطر وَالْكَفَّارَة وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنُّذُور لَا فِي الْهَدَايَا والضحايا وَالْوَاجِب أَخذ الْوسط من النّصاب

1 / 125