762

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

عَائِشَة ﵂ أَن الْمُرْسلَة صَفِيَّة ﵂ وَهُوَ أحد الْأَقْوَال فِي ذَلِك
١٢٩١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النَّجَاسَات
١٢٩٢ - وَعَن سعيد بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب
١٢٩٣ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن مهر الْبَغي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي البيع

2 / 283