716

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

١٢٣٣ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله ﷺ َ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٣٤ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده ابْن أبي لَيْلَى مُحَمَّد بن عبد

2 / 235