703

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
١٢١٣ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
١٢١٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه ﵇ نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٥ - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن

2 / 222