693

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ
١١٩٣ - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي ﷺ َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا
١١٩٤ - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا

2 / 212