691

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
١١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم
١١٩٠ - وَعَن عبَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
١١٩١ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر

2 / 210