686

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
١١٨٠ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
١١٨١ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١١٨٢ - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
١١٨٣ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ

2 / 205