674

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

١١٥٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه ﵇ أهل بِالْحَجِّ رَوَاهُ مُسلم
١١٥٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فِي حجَّة الْوَدَاع الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الَّذين جمعُوا الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٥٨ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وَسَعَى وَاحِد بَينهمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلم يحل حَتَّى يقْضِي حجَّة وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا ثمَّ لم يحل حَتَّى يحل من حجَّته

2 / 192