594

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

١٠٢٣ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وَله متابعات وشواهد مُوضحَة فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ والمهذب
١٠٢٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده مُتَّفق عَلَيْهِ
١٠٢٥ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَوْم الْجُمُعَة عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا أَن أَبَا بشر هَذَا يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لم أَقف عَلَى اسْمه وَلَيْسَ هُوَ بَيَان بن

2 / 112