571

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٧٩ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَقد تقدّمت عَن الْحَاكِم قَرِيبا أَيْضا
٩٨٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزَال الدَّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يؤخرون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

2 / 89