567

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

٩٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما وللْحَاكِم من أفطر فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَن الْأنْصَارِيّ قلت قد تَابعه أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
٩٦٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ رخص فِي الْقبْلَة للشَّيْخ وَهُوَ صَائِم نهَى عَنْهَا الشَّاب وَقَالَ الشَّيْخ يملك إربه والشاب يفْسد صَوْمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات
٩٧٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم

2 / 85