534

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

٩١٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَيْسَ فِي أقل من خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه بِإِسْنَاد مُتَّصِل والوسق سِتُّونَ صَاعا وَهِي فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ مُنْقَطِعَة
٩١٩ - وَعَن جَابر ﵁ سمع النَّبِي ﷺ َ يَقُول فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالسائبة نصف الْعشْر

2 / 52