529

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

الله ﷺ َ ذَاك الَّذِي عَلَيْك فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ وقبلناه مِنْك قَالَ فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله قد جئْتُك بهَا فَخذهَا قَالَ فَأمر رَسُول الله ﷺ َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَوهم ابْن حزم حَيْثُ أعله بِجَهَالَة من بَان توثيقه
٩١٠ - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَفعه لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْفَحْل والحوض والراعي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة
٩١١ - وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

2 / 47