524

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وَفِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمن بلغت صدقته بنت الْمَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء رَوَاهُ البُخَارِيّ بِطُولِهِ مفرقا فجمعته وَصَححهُ الْأَئِمَّة أَيْضا وَلَا عِبْرَة بِمن طعن فِيهِ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد عَن أنس إِن أَبَا بكر لما اسْتخْلف بَعثه إِلَى الْبَحْرين وَكتب لَهُ بِهَذَا الْكتاب وختمه بِخَاتم النَّبِي ﷺ َ
٩٠٢ - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله ﷺ َ الَّذِي كتبه فِي الصدْق وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب قَالَ ابْن شهَاب أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَإِذا كَانَت يَعْنِي الْإِبِل مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع

2 / 42