406

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Tifaftire

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَخَالف ابْن حبَان فَقَالَ فِي صَحِيحه لَا يَصح
٦٧٨ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه ﵇ أعْطى عليا حلَّة وَقَالَ شققها خمرًا بَين نِسَائِك
٦٧٩ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي قَمِيص الْحَرِير فِي السّفر من حكة كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما
٦٨٠ - وَعنهُ أَيْضا أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام شكيا إِلَى النَّبِي ﷺ َ الْقمل فَرخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما مُتَّفق عَلَيْهِ

1 / 536